تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

124

قاعده ضمان يد (فارسى)

در پاسخ مىگوئيم : در اين موارد ، بايد دو لحاظ صورت گيرد ؛ يك لحاظ از جهت مال مضمون است و يك لحاظ نسبت به افراد است . اگر ضمان نسبت به مال مضمون لحاظ شود ، به مركب و مجموع مربوط مىشود ( عامّ مجموعى ) ؛ امّا اگر نسبت به افراد لحاظ شود ، ديگر عنوان مجموعى ندارد و بلكه از قبيل عامّ استغراقى مىشود و انحلال به افراد پيدا مىكند و هر كدام از افراد ضامن خواهند بود ؛ در اينجا چون دليل داريم كه مالك نمىتواند ضامن باشد ، از تحت دليل يد خارج مىشود ، لكن ديگر اجزا در عموم دليل باقى مىمانند . در نهايت ، صاحب عناوين رحمه الله بعد از آن كه در همين فرض ، ضمان را اختيار مىنمايد ، مىنويسد : حق اين است كه مسأله در نهايت پيچيدگى و اشكال است و بايد مورد تأمّل واقع شود تا موضوع روشن گردد ؛ و به هر حال ، از نظر دليل يد ، فرقى بين يد ابتدايى ، يد مترتّبه ، يد مستقل ، يد مركّب و يد منضمّ نيست . « 1 »

--> ( 1 ) . همان ، صص 423 و 424 ؛ عبارت مرحوم مراغى چنين است : « نعم ، يبقى الإشكال في شموله لليد المنضمّة . والمراد باليد المنضمّة : هي اليد المجتمعة مع يد المالك ، لا بمعنى استيلائه على النصف حتّى يكون ضامناً له ، بل بمعنى تركّبه مع يد المالك كصورة ما ذكرناه سابقاً ، بحيث يكون المجموع المركّب مسلّطاً على المال ، بمعنى : أنّ المالك لو ارتفع لم يكن للغاصب التسلّط ولو ارتفع الغاصب لم يكن للمالك تسلّط ، فيكون المركّب منها مسلّطاً على المجموع . فهل تكون يد الخارج هنا داخلةً في دليل اليد حتّى يحكم له بضمان النصف أو لا تكون داخلة فلا ضمان ؟ وهذا من أشكل مسائل صور اليد . . . إذ يمكن أن يقال : إنّ اليد المركّبة ليس كلّ واحد منهما داخلًا تحت دليل اليد ، وإنّما الداخل هو المجموع المركّب ، فإذا كان المركّب كلّه يد ضمان فيثبت الحكم على الأبعاض بالتبع كما أوضحناه . وإذا كان بعضه يد ضمان وبعضه ليس كذلك كالمثال المفروض فيجيء فيه الإشكال في الحكم بضمان يد الخارج الأجنبي ، وبعبارة أخرى : اليد الّتي شأنها الضمان لو استقلّت ، نظراً إلى أنّ اليد الأجنبيّة ليست مسلّطة على المال كلًاّ ولا بعضاً حتّى نحكم عليه بالضمان وندخلها تحت الدليل ، والمجموع المركّب أيضاً ليس يد ضمان حتّى يبعّض على أجزائه بالتبع ، لأنّا نبيّن بعد ذلك أنّ المراد في الخبر من « اليد » غير يد المالك ، فمقتضى الأصل هنا عدم الضمان بعد عدم شمول الدليل . . . . ويمكن أن يقال : لا ريب في صدق اليد على المركّبة ، وهذا من جملة أفرادها ، فيكون هذا المجموع المركّب ضامناً ، ولازمه التبعيض على أجزائه ؛ غاية ما في الباب : عدم الضمان على المالك أو الأمين أو نحو ذلك ، وارتفاع الضمان عن الجزء بدليل لا يوجب ارتفاع الضمان عن المركّب ، وليس المانع ابتداءاً إلّاكالمسقط استدامةً ، كما لو أبرأ المالك أحد المركّبين في الفرض السابق . ولا يتوهّم أنّ الثبوت على الجزء بتبعيّة الثبوت على الكلّ ، فإذا لم يكن الكلّ ضامناً فلا وجه لضمان الجزء . لأنّا نقول : المركّب في المقام وإن كان من باب الكلّ المجموعي بالنسبة إلى المال المضمون ، بمعنى : أنّ المجموع ضامن للمجموع ، لا أنّ كلّ واحد ضامن للمجموع ، لعدم شمول الدليل لكلّ واحد منهما ، لكنّه بالنسبة إلى الضامن من باب الكلّي الأفرادي والعامّ الاصولي ، بمعنى كون كلّ منهما ضامناً لما وقع عليه بعد التوزيع ، وليس كأجزاء المكلّف الواحد ، فإذا كان كذلك ، فلابدّ من ملاحظة المخصّص هل أخرج هذا القسم من اليد من عموم الدليل أو أخرج أحد جزءيه من الضمان ؟ فنقول : لا ريب أنّه من قبيل القسم الثاني ، فإنّ الفرض داخل بظاهره في عموم دليل اليد ، ومتى دخل توجّه الضمان على المجموع المركّب ، وهذا لا مانع منه من هذه الجهة ، و بعد التوزيع وانتهاء الفرض إلى العامّ الاصولي فهو قابل للتخصيص لا ارتباط بينهما ، فإخراج أحد الجزءين بعد ملاحظة كونه فرداً بعد التوزيع لايضرّ ببقاء الضمان على الآخر . هذا ، ولكنّ المسألة في غاية الإشكال ونهاية الإعضال ، فليتأمّل فيها حتّى يتّضح الأمر . فلا فرق حينئذٍ بالنظر إلى الدليل بين اليد الابتدائية واليد المترتّبة واليد المستقلّة واليد المركّبة واليد المنضمّة . . . » .